Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السابع في أقل الجمع

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٢٣

وأجيب عن التاسع: وهو قوله ﵇ "الاثنان فما فوقهما (١) جماعة" (٢) بأن المراد الحكم الشرعي الذي هو فضيلة الجماعة؛ يعني: أن فضيلة الجماعة تحصل للاثنين (٣)، وليس المراد به المعنى اللغوي؛ لأنه ﵇ بعث لتبيين الشرعيات (٤) لا لتبيين اللغويات (٥).

وجواب ثان: أن لفظ الجماعة لفظ مفرد (٦) وليس (٧) بمحل (٨) النزاع؛ إذ لا خلاف أن هذا اللفظ يطلق (٩) على الاثنين، وإنما الخلاف في صيغ الجموع (١٠) نحو: رجال ودراهم ودنانير ونحوها (١١) (١٢).

وجواب ثالث: أن هذا الحديث غير صحيح، قاله ابن حزم (١٣) (١٤) وهو