Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السابع في أقل الجمع

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٢١

الجسد أكثر من واحد، فلا يجوز جمعه، فلا تقول (١): رأيت أعين (٢) الرجلين (٣) وأنت تريد عينيهما، لما في ذلك من اللبس؛ لأن ذلك يوهم أنك رأيت جميع أعينهما (٤)، بخلاف قولك: رأيت رؤوسهما أو ظهورهما أو بطونهما أو قلوبهما (٥)؛ إذ ليس ها هنا (٦) [لبس] (٧) فيما إذا لم يكن للواحد من ذلك إلا شيء واحد./ ١٩١/

وقولنا: هو بعضه، احترازًا مما إذا لم يكن بعضه، كقولك: رأيت غلامي رجلين، فلا يجوز الجمع؛ لأنه تثنية أجنبية مضافة (٨)، فلم تستثقل (٩) العرب إلا اجتماع تثنيتين في الشيء الواحد ليس أحدهما أجنبيًا، حتى كأن الواحد يثنى مرتين، وأما الأجنبيان فهما شيئان في شيئين، فلم (١٠)