Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السابع في أقل الجمع

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ١١

وكذلك الإقرار [كما] (١) إذا قال: له عندي دراهم أو دنانير، فإنه يحمل على الثلاثة، ولا يحمل على الاثنين اتفاقًا.

وقد حكى الغزالي في المنخول الإجماع في هذه الصورة (٢)، قال شرف الدين في شرح المعالم (٣): أراد الغزالي إجماع الأئمة المشهورين؛ لأن صاحب الشامل (٤) نقل عن بعض الفقهاء أنهم ينزلونه (٥) على ............