مذهب مالك ﵀[أن] (١) أقل الجمع اثنان، ووافقه القاضي (٢) على ذلك (٣)، والأستاذ أَبو إسحاق، وعبد الملك بن الماجشون (٤) من أصحابه، وعند الشافعي وأبي حنيفة رضوان الله عليهما ثلاثة، [و] (٥) حكاه عبد الوهاب عن مالك.
ش: (٦) قال الباجي: القول بالثلاثة هو المشهور عن مالك (٧).
وأما تعيين محل [هذا] (٨) الخلاف (٩)، فاعلم أن هذا الخلاف يستثنى منه ثلاثة أشياء: