Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب [مقدمة المؤلف]

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ١/ ٥٩

القول الثالث: تجوز الصلاة على كل أحد، قاله يحيى بن يحيى (١).

دليله قوله (٢): ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾ (٣) (٤).

وقوله ﵇ (٥): "اللهم صل على آل أبي أوفى" (٦).

القول الرابع: بالتفصيل بين الابتداء والاتباع، فتجوز في الاتباع ولا تجوز في الابتداء، فتجوز [الصلاة على هذا القول على غير النبي إذا كان تابعًا في الكلام للنبي، ولا تجوز على غير النبي (٧) ابتداء، وهو مذهب مالك والحنفيين (٨).