Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس في العمومات الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٣/ ٣٩٦

قال القاضي [عبد الوهاب في الملخص: مذهب الجمهور: منع القياس على الصورة المخصوصة، وهو قول جمهور أصحابنا.

وقال كثير من الشافعية بجوازه] (١).

حجة المنع: أن الصورة المخصوصة على خلاف الأصل؛ لأنها مخالفة لقاعدة العموم، فلو قسنا عليها غيرها لأدى ذلك إلى تكثير مخالفة الأصل الذي هو قاعدة العموم (٢).

حجة القول بالجواز: أن قاعدة الشرع [تقتضي] (٣) مراعاة المصالح والحكم، فإذا استثنى الشارع صورة لمصلحة، ثم وجدت صورة أخرى تشاركها في تلك المصلحة وجب إثبات الحكم (٤) لها؛ تكثيرًا للمصلحة (٥).

قال المؤلف في الشرح: ومراعاة المصالح أولى من مراعاة العموم؛ فإن إبقاء (٦) العموم على عمومه اعتبار لغوي، ومراعاة المصالح اعتبار شرعي، والشرع مقدم على اللغة (٧).

...