ش: هذه المسألة (٢) من تخصيص العموم بالقياس (٣). ومعنى كلام المؤلف. إذا خرجت صورة (٤) من العموم بالتخصيص، هل يجوز القياس على تلك الصورة (٥) أم لا؟
مثال ذلك: قوله ﵇: "نهيت عن قتل النساء والصبيان" هذه صورة مخصوصة من عموم قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٦)، فهل يقاس الأحبار، والرهبان، والشيخ الفاني على النساء، والصبيان، بجامع عدم (٧) الإذاية أم لا؟
وكذلك قوله ﵇: "البر بالبر ربًا إلا هاء وهاء" هذه صورة