Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس في العمومات الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٣/ ٣٩٠

البعض شرطًا في البعض، وإِلا للزم الدور، فيبقى حجة في (١) الباقي بعد التخصيص).

ش: هذا دليل (٢) الإمام (٣) في المحصول (٤)، وهو دليل القول بأنه حجة، فيستدل (٥) به في الباقي بعد التخصيص، ومعنى كلام المؤلف: لنا في الاستدلال على كونه حجة في الباقي بعد التخصيص: أنه وضع حالة كونه مقتضيًا ثبوت (٦) الحكم لكل فرد من أفراده، من (٧) غير توقف، بعضها على بعض.

قوله: (وليس البعض شرطًا في البعض) أي: وثبوت الحكم في الباقي ليس شرطًا في ثبوته في الخارج، ولا بالعكس، فإذا خرج بعض الأفراد بالتخصيص بقي اللفظ متناولًا للبعض الآخر؛ [لأن خروج ما ليس بشرط في دلالة اللفظ لا يضر؛ لأن كل واحد من الباقي والخارج لا يتوقف حكمه على حكم الآخر] (٨)، فيبقى اللفظ حجة في الباقي بعد التخصيص؛ لعدم التوقف.

قوله: (وإِلا لزم الدور) أي: وإن قدرنا أن ثبوت الحكم في البعض شرط في ثبوت الحكم في البعض الآخر لزم الدور، وهو توقف البعض على