Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس في العمومات الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٣/ ٣٨٨

قال المؤلف في الشرح: جواب هذا: أن هذا يصح (١) في المجاز الأجنبي عن الحقيقة، كالأسد إذا أريد به الرجل الشجاع، فليس حمله [على بعض الشجعان بأولى من حمله] (٢) على البعض الآخر، فيتعين الإجمال، وأما المجاز في العام المخصص (٣): فليس أجنبيًا عن الحقيقة، بل محل التجوز البعض الباقي بعد التخصيص، فلا إجمال (٤).

و (٥) حجة الكرخي الحنفي: أن المخصص المتصل يصير مع الأصل حقيقة فيما بقي بعد التخصيص، بخلاف المخصص المنفصل، فلا يكون (٦) جعله (٧) مع الأصل كلامًا واحدًا، فيتعين فيه الإجمال (٨).

قوله: (إِن خص تخصيصًا إِجماليًا)، كقوله ﵇ مثلًا (٩): "نهيت عن قتل (١٠) طائفة من المشركين" بعد قوله: ﴿فَاقْتلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (١١).