Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس في العمومات الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٣/ ٣٨٥

بعد الأمر بقتال المشركين.

ونهيه ﵇ عن بيع الغرر (١)، بعد قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ (٢) فلا يمكن جعله مع لفظ العموم كلامًا واحدًا، فيتعين أن يكون اللفظ الأول مستعملًا في غير ما وضع له، فيكون مجازًا.

قوله: (وهو حجة عند الجميع إِلا عيسى بن أبان وأبا ثور، وخصص الكرخيُّ التمسك به إِذا خصص (٣) بالمتصل (٤)، وقال الإمام فخر الدين: إِن خص (٥) تخصيصًا إِجماليًا (٦)، نحو قوله: هذا العام مخصوص (٧) فليس بحجة، وما (٨) أظنه يخالف في هذا التفصيل).