Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس في العمومات الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٣/ ٣٤٧

الخصوص، لمشاهدته لصاحب الشرع، وأما غير الصحابي كمالك، وغيره ممن لم يشاهد رسول الله ﷺ فلا يتأتى (١) ذلك منه، فإن اجتهاده لا يكون حجة على غيره بإجماع (٢).

قوله: [(ومذهب الراوي لا يخصص ...) إلى آخره] (٣).

وذكر المؤلف في هذه المسألة في باب الخبر، في (٤) الفصل الثامن منه أربعة أقوال [وذلك قوله هنالك: ولا يكون (٥) مذهبه على خلاف روايته، وهو مذهب أكثر أصحابنا، وفيه أربعة مذاهب:

قال الحنفي: إن خصصه رجع إلى مذهب الراوي؛ لأنه أعلم.

وقال الكرخي: ظاهر الخبر أولى.

وقال الشافعي: إن خالف ظاهر الحديث رجع إلى الحديث، وإن كان أحد الاحتمالين رجع إليه.

وقال القاضي عبد الجبار: إن كان تأويله على خلاف الضرورة ترك، وإلا وجب النظر في ذلك (٦)، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

قوله: (خلافًا لبعض أصحابنا ...) إلى آخره، يحتمل أن يكون معناه: