Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس في العمومات الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٣/ ٣٤٤

قوله: (ومذهب الراوي لا (١) يخصص عند مالك والشافعي (٢)، خلافًا لبعض أصحابنا، وبعض أصحاب (٣) الشافعي (٤)).

ش: هذه مسألة ثالثة، يعني: أن الصحابي (٥) إذا روى خبرًا عامًا عن رسول الله ﷺ، ثم رئي ذلك الصحابي خالف ما رواه، هل يكون مذهبه مخصصًا للعام الذي رواه أو لا؟

مذهب الجمهور: أنه لا يخصصه (٦).

وقيل: يخصصه (٧).