Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس في العمومات الفصل الثاني في مدلوله

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٣/ ٢٠٥

نحو: سعيد وسعائد، علم امرأة (١).

ثم قال: يشترط (٢) في هذه المثل المجردة (٣) من التاء: أن تكون (٤) مؤنثة، فلو كانت مذكرة لم تجمع على فعائل إلا نادرًا، كقولهم: جزور وجزائر، وصيد ووصائد (٥)، انتهى كلام المرادي (٦).

فتبين بهذا: أن فعائل مخصوص بالمؤنث، وقول (٧) المؤلف في الشرح (٨): إن فعائل غير مختص (٩)، فيه نظر.

الوجه الثاني: أن تمثيل فعائل بمقتل ومقاتل فيه نظر أيضًا؛ لأن مقاتل وزنه مفاعل؛ لأن مفرده مقتل على وزن "مفعل".

قوله: (وإِن لم يختص كصيغة "من" و"ما": يتناولهما، وقيل: لا يتناولهما).

حجة القول بالمتناول للمذكر والمؤنث هي (١٠): الاتفاق على أن من قال: من دخل داري من أرقَّائي (١١) فهو حر، فإنه لا يختص بالذكور