Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس في العمومات الفصل الثاني في مدلوله

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٣/ ١٩٩

الشريعة (١) (٢).

قوله: (وقال الإمام فخر الدين: إِن اختص الجمع بالذكور فلا يتناول الإِناث ...) إلى آخره.

حاصل كلام الإمام: أن الخطاب على ثلاثة أقسام: إما مختص، وإما متميز بعلامة، وإما غير مختص ولا متميز بعلامة (٣).

فالقسم الأول، الذي هو المختص، فلا يخلو: إما أن يختص بالذكور (٤)، وإما أن يختص بالإناث، فالمختص بالذكور لا يتناول الإناث، والمختص بالإناث لا يتناول الذكور (٥).

وإلى هذا القسم الأول، الذي هو المختص أشار المؤلف بقوله: "إن اختص الجمع بالذكور فلا يتناول الإناث، وبالعكس".

ومعنى قوله: (وبالعكس): أي: إن اختص بالإناث (٦) فلا يتناول الذكور.

قوله: (كشواكر وشكر) هذان مثلان للمختص:

أحدهما: مثال للمختص بالمؤنث [وهو: شواكر] (٧).