Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس في العمومات الفصل الثاني في مدلوله

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٣/ ١٩٣

إقرارًا (١) على نفسه بالسرقة، وإذا (٢) قلنا بعدم اندراجه (٣): فلا يحكم عليه بأنه سارق السلعة.

ومثاله أيضًا: من دخل داري فامرأته طالق وعبده (٤) حر، فإذا قلنا باندراجه: فتطلق (٥) امرأته ويعتق عبده، وإذا قلنا بعدم اندراجه (٦): فلا طلاق ولا عتق عليه (٧).

ومثال الأمر: قول السيد لعبده: من دخل داري فأعطه درهمًا، فإذا قلنا بالاندراج: وجب على العبد إعطاء السيد الدرهم (٨) إذا دخل الدار، وإذا قلنا بعدم الاندراج: فلا يجب على العبد إعطاء الدرهم للسيد إذا دخل الدار.

ومثال النهي: قول السيد لعبده: من دخل داري فلا تطعمه (٩)، هل يندرج السيد أم لا؟

مذهب الجمهور: اندراجه كما تقدم، حجة القول الذي عليه الجمهور