Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس في العمومات الفصل الثاني في مدلوله

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٣/ ١٩١

وغير ذلك.

وأما (١) إن لم يكن أمر بالتبليغ في الخطاب: فإنه يندرج فيه (٢)، كقوله تعالى (٣): ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكاةَ﴾ (٤)، وقوله تعالى (٥): ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٦)، وقوله تعالى (٧): ﴿وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جِهَادِهِ﴾ (٨) وغير ذلك (٩).

قوله: (إِن صدر الخطاب) هو مركب للمفعول، أي: إن بدئ صدر الخطاب بالأمر بالتبليغ، أي: إن بدئ (١٠) أول الخطاب (١١) بالأمر بالتبليغ [لم يتناوله، وإلا تناوله] (١٢).

قوله: (وكذلك يندرج المخاطب عندنا (١٣) في العموم الذي يتناوله؛ لأن