Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس في العمومات الفصل الأول في أدوات العموم

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٣/ ١٧٩

من أحد (١)).

ش: أي (٢): لا فرق بين أن يكون مباشرًا (٣) للنكرة، أو يدخل على ما تعلق بها، فقولك: ما جاءني من أحد، دخل النفي ها هنا على الفعل المستند إلى النكرة.

قوله: (النكرة في سياق النفي تعم (٤)) ظاهره: أنها تعم جميع متعلقات الفعل المنفي، وليس كذلك، بل لا تعم إلا في الفاعل والمفعول (٥)، كقولك: ما جاءني أحد، وما (٦) رأيت أحدًا، وأما ما زاد علي ذلك من ظرف زمان، أو ظرف (٧) مكان (٨)، وما (٩) أشبه ذلك فلا تعم فيه، فإذا قلت: ما جاءني أحد اليوم، أو ما جاءني أحد في الدار، أو ما جاءني أحد ضاحكًا، فليس ذلك نفيًا للظرفين ولا للحال.

قال المؤلف في الشرح: وهل يعم ذلك متعلقات الفعل المنفي أم لا؟

قال: الذي يظهر لي: أنه إنما (١٠) يعم في الفاعل والمفعول إذا كانا متعلقي