Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس في العمومات الفصل الأول في أدوات العموم

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٣/ ١٦٥

بينها المؤلف بعد هذا بقوله: لنا (١) أن العموم هو المتبادر فيكون مسمى اللفظ كسائر الألفاظ كما سيأتي.

وحجة الواقفية مع القاضي بالوقف: قال المؤلف في الشرح: سبب توقف القاضي في الجميع: أن أكثر صيغ العموم مستعملة في الخصوص، حتى قيل (٢): ما من عام إلا وقد خص إلا قوله تعالى: ﴿وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٣) ولما تعارضت (٤) الأدلة عنده من جهة أن الأصل عدم التخصيص، وعدم المجاز، وعدم الاشتراك حصل له التوقف.

وقال: مستند (٥) هذا (٦) التوقف: أنه لو علم مسمَّى هذه الصيغ من كونه للعموم [والخصوص] (٧) معًا، أو لأحدهما لَعُلِم: إما بالعقل، وهو باطل لعدم استقلال العقل بدرك (٨) اللغات.

أو بالنقل، وهو: إما متواتر، وهو: باطل، وإلا (٩) لعلمه الكل؛ لأن التواتر مفيد للعلم.