Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس في العمومات الفصل الأول في أدوات العموم

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٣/ ١٦١

قوله: (وخالف القاضي أبو بكر في جميع هذه الصيغ، وقال بالوقف مع الواقفية، وقال أكثر الواقفية: إِن الصيغ مشترك (١) بين العموم والخصوص، وقيل: يحمل على أقل الجمع، وخالف أبو هاشم مع الواقفية في الجمع المعرف باللام، وخالف الإِمام فخر الدين مع الواقفية في المفرد (٢) المعرف باللام (٣)).

ش: اختلف العلماء في العموم هل له صيغة تخصه في لسان العرب أم لا؟

فقالت المرجئة (٤): لا صيغة للعموم في لسان العرب (٥).

وقال جمهور العلماء: له صيغة تخصه (٦).