ش: المراد بالمفهوم ها هنا هو (٢): مفهوم المخالفة، ذكر المؤلف في الباب الأول في الفصل الثامن في التخصيص: أن المفهوم يقتضي العموم في قوله [في حقيقة التخصيص: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه (٣).
فقوله: أو ما] (٤) يقوم مقامه، المراد (٥) به: المفهوم (٦).
وذكر ها هنا أن الغزالي - وهو (٧) محمد بن محمد الطوسي -: [قال] (٨) إن المفهوم لا عموم له (٩).