Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس في العمومات الفصل الأول في أدوات العموم

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٣/ ١٥٥

يحكم بعموم المعطوف عليه على المعطوف (١)، تقديره: وعطف الخاص على العام لا يقتضي عموم ذلك الخاص حملًا له (٢) على ذلك العام.

نحو قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَات يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٣)، ثم قال بعد ذلك: ﴿وَبعُولَتهُنَّ أَحَقّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ (٤).

فالمعطوف عليه هو قوله (٥): ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٦) فهو (٧) عام؛ لأنه جمع معرف بلام التعريف (٨)، فهو عام للبائنات، والرجعيات؛ لأن الجميع يؤمرن بالتربص ثلاثة قروء.

وقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ (٩).