Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس في العمومات الفصل الأول في أدوات العموم

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٣/ ١٥١

لأن الباقي من الثور أكثر من رأسه.

وهذا كله يقتضي: أن سائر يستعمل في كل باقٍ كان (١) قليلًا أو كثيرًا.

انظر: درة الغواص (٢).

قوله: (وقال (٣) الجبائي: الجمع المنكَّر للعموم، خلافًا للجميع في حملهم له (٤) على أقل الجمع).

ش: ذكر قولين في الجمع المنكر:

مذهب الجمهور: أنه لا يقتضي العموم.

ومذهب الجبائي، ومن معه: أنه يقتضي العموم (٥).

قوله: (الجمع) احترازًا من المفرد معرفًا ومنكرًا (٦).