Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الخامس في النواهي الفصل الأول في مسماه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٣/ ٢١

ش: هذا هو المطلب الثالث: وهو قولنا: هل يقتضي الفور أم لا؟

ومعنى الفور: تعجيل (١) الانتهاء عن المنهي (٢) عنه.

ذكر (٣) المؤلف في الشرح: أنّا إذا فرعنا على القول بالتكرار (٤) فإنه يقتضي الفور قطعًا؛ لأن الزمان الحاضر مندرج في التكرار، وإن فرعنا على عدم التكرار ففيه قولان:

قيل: يتعيّن الترك لذلك المعنى في الزمان الحاضر.

وقيل: لا يتعين له إلا بدليل منفصل (٥).

حجة القول بالفور: حملاً على الأمر بأولى (٦) وأحرى.

وحجة عدم الفور: أن النهي إنما يدل على مطلق الترك، ومطلق الترك أعم من الزمان الحاضر، والزمان المستقبل، فالدال على الأعم غير دال على الأخص (٧).

قوله: (ومتعلقه: فعل ضد المنهي عنه؛ لأن العدم غير مقدور، وعند (٨) أبي هاشم: عدم المنهي عنه (٩)).