رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٣/ ١٥
ثامنًا (١): بالفرق بين الأمر والنهي [فيحمل النهي على التحريم، ويحمل الأمر على الندب؛ لأن عناية العقلاء وصاحب الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بالمصالح.
والنهي يعتمد المفاسد، والأمر يعتمد المصالح فنقول إذًا: في حكم كل واحد من الأمر والنهي سبعة مذاهب.
فإذا جمعت بين الأمر (٢) والنهي قلت: ثمانية أقوال:
ثامنها: الفرق بين الأمر والنهي (٣)] (٤).
والمشهور من هذ الأقوال الثمانية (٥) هو: التحريم.
حجة (٦) [القول بتقوية هذا المذهب الذي هو التحريم] (٧): أن السيد إذا قال لعبده: لا تفعل كذا، فإن فعله (٨) استحق الذم والتوبيخ فدل ذلك على التحريم.
قوله: (واختلف العلماء في إِفادته للتكرار (٩) وهو المشهور من