رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٣/ ٧
الباب الخامس في النواهي
وفيه ثلاثة فصول:
ش: النواهي جمع، مفرده (١): نهي، وهو مصدر، وإنما جمعه مع أن المصادر (٢) لا تثنى ولا تجمع (٣)، من حيث دلالتها على القليل والكثير من جنسها اعتبارًا بأنواع النهي؛ لأنه تارة يراد به التحريم، وتارة يراد به الكراهة.
وذلك أن النهي له سبعة موارد وهي:
التحريم: كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ (٤).
والكراهة: كقوله (٥) تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ (٦)، وقوله ﵇ لعائشة ﵂: "لا تتوضئي بالماء المشمس" (٧).