Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع في الأوامر الفصل السابع في وسيلته

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٦٧١

ابن القصار: مثلهما إن كثر، ومثل ابن مسلمة إن قلّت (١).

فإن تغير اجتهاده بعلم عمل عليه، وبظن: قولان كالقبلة.

وإذا اختلف اجتهاد رجلين في ذلك: لم يجز أن يؤم أحدهما الآخر ويتحرى في الثياب.

وقال ابن الماجشون: يصلي بعدد النجس وزيادة ثوب (٢). انتهى نصه (٣).

ذكر (٤) ابن الحاجب في الأواني المشتبهة (٥) خمسة أقوال، وسكت عن قول سادس، وهو: التطهر بعدد النجس وزيادة إناء، كما قيل في الثياب المشتبهة (٦).

قال ابن عبد السلام: وهذا القول هو الأولى؛ لأنه يمكن التوصل به (٧) إلى يقين الطهارة (٨).

قوله: (والمذكاة بالميتة).

هذا مثال ثالث للوسيلة التي توقف (٩) المقصد عليها بواسطة الالتباس