Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع في الأوامر الفصل السابع في وسيلته

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٦٦٩

الذمة، فإن شك، أوقع أعدادًا تحيط بجهات الشكوك، فلو نسي صلاة لا (١) بعينها: صلى خمسًا (٢).

قوله: (نحو: إِيجاب خمس صلوات لتحصيل صلاة منسية) فالمقصد (٣) ها هنا تحصيل صلاة واحدة وهي: المنسية، والوسيلة: تحصيل (٤) أربع صلوات غيرها، فيتوقف المقصد على الوسيلة بواسطة الالتباس، والاختلاط.

قوله: (وكاختلاط (٥) النجس بالطاهر).

هذا مثال ثان للوسيلة التي توقف (٦) المقصد عليها بواسطة الالتباس، والاختلاط، يعني: إذا كان هناك إناءان أحدهما طاهر والآخر نجس ولم يعلم الطاهر منهما فالمقصد ها هنا (٧): ترك النجس، والوسيلة: ترك الطاهر، فيتوقف ترك النجس على ترك الطاهر بواسطة (٨) الاختلاط، والالتباس أيضًا.

قوله: (أو كاختلاط النجس بالطاهر).