Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع في الأوامر الفصل السابع في وسيلته

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٦٦١

فلا يجب على العبد في هذا تحصيل السلم (١) إجماعًا.

قوله: (فالقيد (٢) الأول: احترازًا من أسباب الوجوب وشروطه (٣)، فإنها لا تجب إِجماعًا مع التوقف (٤)).

أشار بهذا الكلام إلى شروط الوجوب، وهي: الأشياء التي يتوقف عليها الوجوب، فلا يجب على المكلف تحصيلها إجماعًا كالجماعة والإمام والاستطانة لصلاة الجمعة.

[قوله: (و (٥) إِنما الخلاف فيما تتوقف (٦) عليه الصحة بعد الوجوب) أشار بهذا الكلام إلى شروط الأداء، وهي: الأشياء التي تجب على المكلف بعد ورود الواجب؛ كالطهارة للصلاة، والسعي إلى الجمعة، والحج، وغير (٧) ذلك, فشروط (٨) الأداء إذًا هي محل الخلاف] (٩).

قوله: (والقيد الثاني: احترازًا (١٠) من توقف فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله تعالى، وإِرادته وقدرته بإِيجاده، ولا يجب على المكلف