Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع في الأوامر الفصل السابع في وسيلته

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٦٥٩

قوله: (فالقيد الأول) يعني به: قوله: (المطلق) احترازًا من الواجب المقيد بأسباب الوجوب، وشروطه، وانتفاء موانعه؛ فإنها لا تجب إجماعًا مع توقف الوجوب عليها.

مثاله قوله ﵇: "في عشرين دينارًا نصف دينار" (١) فالنصاب سبب، والدين مانع، فلا يجب على المكلف السعي في تحصيل النصاب (٢) لتجب عليه الزكاة، ولا السعي (٣) في نفي الدين لتجب عليه الزكاة.

[ومثال الشرط: الإقامة شرط في وجوب الجمعة والصوم، فلا يجب على المكلف تحصيل الإقامة لتجب عليه الجمعة أو (٤) الصوم] (٥) وإن كان الوجوب (٦) متوقفًا على ذلك.

قال المؤلف في الشرح: أجمع المسلمون أن (٧) ما يتوقف الوجوب عليه (٨) من سبب، أو شرط، أو انتفاء مانع لا يجب تحصيله؛ كالنصاب في وجوب