Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع في الأوامر الفصل السادس في متعلقه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٦٤٢

قوله: (والزائد على ذلك إِما مندوب، أو ساقط).

فالمندوب كزيادة الطمأنينة، والساقط (١) كزيادة التدلك، فإن الشرع لم يندب لزيادة التدلك كما ندب لزيادة الطمأنينة (٢).

[فرع (٣): الطمأنينة.

والتدلك.

وحكاية الأذان.

والتفرقة في الأم وولدها.

وحضانة الولد.

والحلف بالحرام.

قيل: الطلاق الثلاث.

وقيل: الطلقة الواحدة.

وكذلك الشك في عدد الطلاق.

ومن ذلك: الرشد في اليتامى.

قيل: الرشد في المال خاصة، قاله مالك.

وقيل: الرشد في المال والدين، قاله الشافعي.