Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع في الأوامر الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٥٤١

وذلك (١) يدل على وجوب القضاء بالأمر الثاني دون الأول.

و (٢) حجة القول بأن القضاء بالأمر الأول: أن القضاء لو كان بأمر جديد (٣) لما كان لتسميته قضاء فائدة؛ لأنه أداء كما هو في الأمر الأول.

أجيب عنه: بأنه إنما سمي قضاء؛ لأنه وجب استدراكًا لما فات من مصلحة الأداء، فذلك هو المعني بالقضاء.

قال المؤلف في الشرح: هذه المسألة مبنية على قاعدتين:

القاعدة الأولى: أن الأمر بالفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت.

القاعدة الثانية: أن الأمر (٤) بالمركب أمر (٥) بمفرداته.

فمن لاحظ القاعدة الأولى قال: الأوقات لا (٦) تتساوى (٧)، ولا تتقارب