Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع في الأوامر الفصل الثالث في عوارضه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٥٢٢

قوله: (ويجوز أن يرد خبر لا طلب فيه، كقوله تعالى: ﴿قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾ (١).

وأن (٢) يرد (٣) الخبر بمعناه، كقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ﴾ وهو كثير).

ش: [هذا هو المطلب الثاني] (٤).

قال فخر الدين: التعبير (٥) بالأمر عن الخبر أو بالعكس مجاز، وسبب ذلك (٦): [أن] (٧) كل واحد منهما يدل على وجود الفعل، فلما اشتبها من هذا الوجه صح التجوز بأحدهما عن الآخر (٨).

قوله: (وهو كثير) أي: التعبير بالخبر عن الأمر وبالعكس كثير.

مثال الخبر بمعنى الأمر: قوله (٩) تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ﴾ (١٠) أي: ليرضعن أولادهن.