Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع في الأوامر الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٥١٠

قوله: (اقتضى الوجوب) أي: تضمن الوجوب عند الباجي (١) [أي: من (٢) متأخرى أصحاب مالك.

قوله: (ومتقدمي أصحاب مالك) أي: وعند القدماء من أصحاب مالك] (٣)

قوله: (وأصحاب الشافعي) أي: وعند القدماء من أصحاب الشافعي.

قوله: (والإِمام فخر الدين) أي: من متأخري أصحاب الشافعي.

قوله: (خلافًا لبعض أصحابنا) أى: من متأخري أصحاب مالك كأبي الفرج (٤) وغيره (٥).

قوله: (وأصحاب الشافعي) أي: من متأخري أصحاب الشافعي في قولهم بالإباحة.

قوله: (كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾) هذا مثال لورود (٦) الأمر بعد الحظر؛ لأنه ورد نهي المحرم عن (٧) الاصطياد، ثم ورد بعده: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٨).