Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٤٣٠

يقول الشافعي: الطهارة في عرف الشرع منقولة إلى إزالة الحدث، والخبث ولا حدث (١) فيتعين الخبث (٢).

ويقول المالكي: الطهارة لفظ مشترك في عرف اللغة بين إزالة الأقذار (٣)، والغسل على وجه التقرب إلى الله تعالى؛ لأنه مستعمل فيهما حقيقة إجماعًا، والأصل عدم التغيير (٤)، والمشترك (٥) مجمل فيسقط الاستدلال به حتى يبين الخصم الرجحان.

يقول الخصم: جعله منقولاً إلى العبادة المخصوصة أولى من الاشتراك.

وهذه عشرة أمثله فيها بيان (٦) المعاني الخمسة الأولى، ذكرها المؤلف في