Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٣٦٩

الظهار، بل تجب الكفارة على هذا القول بنفس (١) الظهار، هكذا قدره (٢) المؤلف في الشرح (٣).

وقدر (٤) المكي في مشكل الإعراب هذا القول فقال: في الكلام تقديم وتأخير تقديره: والذين يظاهرون من نسائهم فعليهم تحرير رقبة لما قالوا، أي: لما نطقوا به من الظهار، أي للفظهم بالظهار ثم يعودون يعني للوطء، فاللام على هذا القول في قوله: ﴿لِمَا قَالُوا﴾ متعلقة بقوله: ﴿فَتَحْرِيرُ﴾ (٥).

وقوله تعالى (٦): ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ (٧) على القول الأول، اللام متعلقة بقوله: ﴿يَعُودُونَ﴾ (٨).

وقوله: ﴿لِمَا قَالُوا﴾ "ما" والفعل مصدر تقديره: ثم يعودون لقولهم،