Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٣٦٤

وقال ابن المسيب ﵁: يحلها العقد ويحلها الوطء (١)؛ لأن النكاح عنده مشترك بين الوطء والعقد.

ولكن مذهب الجمهور أولى؛ لأن الإفراد أولى من الاشتراك؛ لأن الاشتراك مجمل حالة عدم (٢) القرينة (٣) الدالة على المراد بالمشترك؛ وذلك يؤدي إلى تعطيل [الحكم الشرعي] (٤) فحمل النكاح على معنى واحد وهو: الوطء أولى من حمله على معنيين و (٥) هما العقد والوطء.

قوله: (وعلى (٦) الاستقلال دون الإِضمار).

ش: هذه (٧) حقيقة رابعة (٨)، مثاله قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ (٩).