الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي
لِثَوْبِهِ وَأَتْقَى لِرَبِّهِ، وَنَهَى (١) عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ (٢)، وَهِيَ عَلَى غَيْرِ ثَوْبٍ؛ يَرْفَعُ ذَلِكَ مِنْ جِهَةٍ/ أ ١٣٥/ وَاحِدَةٍ، وَيُسْدِلُ الأُخْرَى، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَحْتَ اشْتِمَالِكَ ثَوْبٌ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى ثَوْبٍ.
[دخول الحمام ووجوب ستر العورة:]
وَيُؤْمَرُ بِسَتْرِ العَوْرَةِ، وَإِزْرَةُ (٣) المُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، وَالفَخِذُ عَوْرَةٌ، وَلَيْسَ كَالعَوْرَةِ نَفْسِهَا، وَلَا يَدْخُلُ الرَّجُلُ الحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَلَا تَدْخُلُهُ المَرْأَةُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ، وَلَا يَتَلَاصَقُ رَجُلَانِ وَلَا امْرَأَتَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ.
[خروج المرأة:]
وَلَا تَخْرُجُ امْرَأَةٌ إِلَّا مُسْتَتِرَةً فِيمَا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ مِنْ شُهُودِ مَوْتِ أَبَوَيْهَا أَوْ ذِي قَرَابَتِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُبَاحُ لَهَا، وَلَا تَحْضُرُ مِنْ ذَلِكَ مَا فِيهِ نَوْحُ نَائِحَةٍ أَوْ لَهْوٌ مِنْ مِزْمَارٍ أَوْ عُودٍ أَوْ شِبْهِهِ مِنَ المَلَاهِي (٤) إِلَّا الدُّفَّ (٥) فِي النِّكَاحِ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الكَبَرِ (٦)، وَلَا يَخْلُو (٧)