Printed page ٣٠١
وَالنميمةِ (١) وَالبَاطِلِ كُلِّهِ؛ قَالَ الرَّسُولُ ﵇: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ)، وَقَالَ ﵇: (مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ).
[حرمة دماء المسلمين:]
وَحَرَّمَ اللهُ سُبْحَانَهُ دِمَاءَ المُسْلِمِينَ وَأَمْوَالَهُمْ (٢) وَأَعْرَاضَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَلَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا أَنْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، أَوْ فَسَادًا (٣) فِي الأَرْضِ، أَوْ