Printed page ٢٩٨
فِيمَا (١) يَلْزَمُ الرَّجُلَ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ، وَفَرِيضَةُ الجِهَادِ عَامَّةٌ يَحْمِلُهَا مَنْ قَامَ بِهَا، إِلَّا أَنْ يَفْجَأَ (٢) العَدُوُّ مَحَلَّةَ (٣) قَوْمٍ فَيَجِبُ فَرْضًا عَلَيْهِمْ قِتَالُهُمْ إِذَا كَانُوا (٤) مِثْلَيْ عَدَدِهِمْ، وَالرِّبَاطُ فِي ثُغُورِ المُسْلِمِينَ وَسَدُّهَا وَحِيَاطَتُهَا وَاجِبٌ يَحْمِلُهُ مَنْ قَامَ بِهِ.
[من الصيام:]
وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ، وَالاعْتِكَافُ نَافِلَةٌ، وَالتَّنَفُّلُ بِالصَّوْمِ مُرَغَّبٌ فِيهِ، وَكَذَلِكَ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَرَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَيَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَ (٥) يَوْمُ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الحَاجِّ أَحْسَنُ (٦) مِنْهُ لِلحَاجِّ.
[من الزكاة والحج:]
وَزَكَاةُ العَيْنِ وَالحَرْثِ وَالمَاشِيَةِ فَرِيضَةٌ، وَزَكَاةُ الفِطْرِ سُنَّةٌ فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ.
وَحَجُّ البَيْتِ فَرِيضَةٌ، وَالعُمْرَةُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ، وَالتَّلْبِيَةُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ (٧)، وَالنِّيَّةُ بِالحَجِّ