Printed page ٢٩٣
وَالإِخْوَةُ لِلأَبِ مَعَهُ فِي عَدَمِ الشَّقَائِقِ كَالشَّقَائِقِ، فَإِنِ اجْتَمَعُوا (١) / أ ١٣٠/ عَادُّوا (٢) بِالَّذِينَ لِلأَبِ؛ فَمَنَعُوهُ بِهِمْ (٣) كَثْرَةَ المِيرَاثِ، ثُمَّ كَانُوا أَحَقَّ مِنْهُ (٤) بِذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ الجَدِّ أُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَلَهَا أَخٌ لِأَبٍ (٥) أَوْ أَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ؛ فَتَأْخُذَ نِصْفَهَا مِمَّا حَصَلَ، وتُسَلِّمُ مَا بَقِيَ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُرْبَى لِلأَخَوَاتِ مَعَهُ إِلَّا فِي الغَرَّاءِ وَحْدَهَا، وَسَنَذْكُرُهَا بَعْدَ هَذَا.
[ميراث المولى:]
وَيَرِثُ المَوْلَى الأَعْلَى (٦) إِذَا انْفَرَدَ جَمِيعَ المَالِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَهْلُ سِهَامٍ كَانَ (٧) لِلمَوْلَى مَا بَقِيَ بَعْدَ أَهْلِ السِّهَامِ، وَلَا يَرِثُ المَوْلَى مَعَ العَصَبَةِ، وَهُوَ أَحَقُّ مِنْ