Printed page ٢٩٢
أَوْ مَعَ وَلَدِ الوَلَدِ الذَّكَرِ السُّدُسُ، فَإِنْ شَرِكَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ السِّهَامِ غَيْرَ (١) الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ فَلْيُقْضَ (٢) لَهُ بِالسُّدُسِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنَ المَالِ كَانَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ مَعَ أَهْلِ السِّهَامِ إِخْوَةٌ فَالجَدُّ مُخَيَّرٌ فِي ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ يَأْخُذُ أيُّ (٣) ذلك أفضلُ (٤) لَهُ: إِمَّا مُقَاسَمَةَ الإِخْوَةِ، أَوِ السُّدُسَ مِنْ رَأْسِ المَالِ، أَوْ ثُلُثَ البَاقِي.
وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرُ الإِخْوَةِ؛ فَهُو يُقَاسِم أَخًا أَوْ أَخَوَيْنِ أَوْ عَدْلَهُمَا أَرْبَعَ (٥) أَخَوَاتٍ، فَإِنْ زَادُوا (٦) فَهُوَ يَرِثُ الثُّلُثَ مَعَ الإِخْوَةِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ المُقَاسَمَةُ أَفْضَلَ لَهُ،