Printed page ٢٧٨
النُّقْضِ (١) وَالشَّجَرِ مُلْقًى بَعْدَ قِيمَةِ أَجْرِ مَنْ يَقْلَعُ ذَلِكَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيمَا لَا قِيمَةَ لَهُ بَعْدَ القَلْعِ وَالهَدْمِ، وَيَرُدُّ الغَاصِبُ الغَلَّةَ، وَلَا يَرُدُّهَا غَيْرُ الغَاصِبِ، وَالوَلَدُ فِي الحَيَوَانِ وَفِي الأَمَةِ -إِذَا كَانَ الوَلَدُ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ- يَأْخُذُهُ المُسْتَحِقُّ لِلأُمَّهَاتِ مِنْ يَدِ مُبْتَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَمَنْ غَصَبَ أَمَةً، ثُمَّ وَطِئَهَا؛ فَوَلَدُهُ رَقِيقٌ، وَعَلَيْهِ الحَدُّ.
[في الإرفاق:]
(٢) وَإِصْلَاحُ السُّفْلِ عَلَى صَاحِبِ السُّفْلِ، وَالخَشَبُ لِلسَّقْفِ عَلَيْهِ (٣)، وَتَعْلِيقُ الغُرَفِ عَلَيْهِ إِذَا وَهَى (٤) السُّفْلُ وهُدِمَ حَتَّى يُصْلَحَ، وَيُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُصْلِحَ أَوْ يَبِيعَ مِمَّنْ يُصْلِحَ؛ (٥) (لا ضررَ وضرارَ)؛ فَلَا يَفْعَلُ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ مِنْ فَتْحِ كَوَّةٍ (٦) قَرِيبَةٍ يَكْشِفُ جَارَهُ مِنْهَا، أَوْ فَتْحِ بَابٍ قُبَالَةَ بَابِهِ، أَوْ حَفْرِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ فِي حَفْرِهِ وَإِنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ،