Printed page ٢٦٥
السَّاحِرُ (١)، وَيُقْتَلُ مَنِ ارْتَدَّ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ، وَيُؤَخَّرُ لِلتَّوْبَةِ ثَلَاثًا، وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ، وَمَنْ لَمْ يَرْتَدَّ، وَأَقَرَّ بِالصَّلَاةِ، وَقَالَ: لَا أُصَلِّي= أُخِّرَ حَتَّى يَمْضِيَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ؛ فَإِنْ لَمْ يُصَلِّهَا قُتِلَ (٢)، وَمَنِ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ أُخِذَتْ مِنْهُ كَرْهًا، وَمَنْ تَرَكَ الحَجَّ فَاللهُ حَسِيبُهُ (٣)، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ جَحْدًا (٤) لَهَا فَهُوَ كَالمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ ثَلَاثًا/ أ ١٢٣/ فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ.
وَمَنْ سَبَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُتِلَ (٥)، وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، وَمَنْ سَبَّهُ