Skip to content

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي [حد الزندقة والردة والساحر:]

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

ابن أبي زيد القيرواني

Printed page ٢٦٤

[هل يرث القاتل؟]

وَلَا يَرِثُ قَاتِلُ العَمْدِ مِنْ مَالٍ وَلَا دِيَةٍ، وَقَاتِلُ الخَطَأ يَرِثُ مِنَ المَالِ دُونَ الدِّيَةِ.

وَفِي جَنِينِ الأَمَةِ مِنْ سَيِّدِهَا مَا فِي جَنِينِ حُرَّةٍ (١)، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ فَفِيهِ عُشْرُ قِيمَتِهَا، وَمَنْ قَتَلَ عَبْدًا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ.

وَتُقْتَلُ الجَمَاعَةُ بِالوَاحِدِ فِي الحِرَابَةِ وَالغِيلَةِ وَإِنْ وَلِيَ القَتْلَ بَعْضُهُمْ.

[كفارة القتل:]

وَكَفَّارَةُ القَتْلِ فِي الخَطَأ وَاجِبَةٌ: عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ (٢) فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَيُؤْمَرُ بِذَلِكَ إِنْ عُفِيَ عَنْهُ فِي العَمْدِ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ.

[الحدود:]

[حد الزندقة والردة والساحر:]

وَيُقْتَلُ الزِّنْدِيقُ (٣)، وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، وَهُوَ الذِي يُسِرُّ الكُفْرَ (٤)، وَكَذَلِكَ