Skip to content

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي [العرية:]

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

ابن أبي زيد القيرواني

Printed page ٢٤٤

[الجائحة:]

وَمَنِ ابْتَاعَ ثَمَرَةً فِي رُءُوسِ الشَّجَرِ فَأُجِيحَ بِبَرَدٍ (١) أَوْ جَرَادٍ أَوْ جَلِيدٍ (٢) / أ ١١٧/ أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنْ أُجِيحَ قَدْرُ الثُّلْثِ فَأَكْثَرُ وُضِعَ عَنِ المُشْتَرِي قَدْرُ ذَلِكَ مِنَ الثَّمَنِ، وَمَا نَقَصَ عَنِ الثُّلُثِ فَمِنَ المُبْتَاعِ، وَلَا جَائِحَةَ (٣) فِي الزَّرْعِ وَلَا فِيمَا اشْتُرِيَ بَعْدَ أَنْ يَبِسَ مِنَ الثِّمَارِ، وَتُوضَعُ جَائِحَةُ البَقْلِ وَإِنْ قَلَّتْ، وَقِيلَ: إِنَّمَا يُوضَعُ قَدْرُ الثُّلُثِ (٤).

[العريَّة:]

وَمَنْ أَعْرَى ثَمَرَ نَخَلَاتٍ لِرَجُلٍ مِنْ جِنَانِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا إِذَا أَزْهَتْ بِخِرْصِهَا (٥) تَمْرًا يُعْطِيهِ ذَلِكَ عِنْدَ الجِذَاذِ (٦) إِنْ كَانَ فِيهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَأَقَلُّ، وَلَا يَجُوزُ شِرَاءُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ إِلَّا بِالعَيْنِ وَالعَرْضِ.