Printed page ٢٤٢
المُسَاقَى (١)، وَلَا يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ عَمَلًا غَيْرَ عَمَلِ المُسَاقَاةِ، وَلَا عَمَلَ شَيْءٍ يُنْشِئُهُ فِي الحَائِطِ، إِلَّا مَا لَا بَالَ لَهُ مِنْ سَدِّ (٢) الحَظِيرَةِ وَإِصَلَاحِ الضَّفِيرَةِ -وَهُوَ مُجْتَمَعُ المَاءِ- مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْشِئَ بِنَاءَهَا. وَالتَّذْكِيرُ عَلَى العَامِلِ، وَتَنْقِيَةُ (٣) مَنَاقِعِ (٤) الشَّجَرِ وَإِصْلَاحُ مَسْقِطِ (٥) المَاءِ مَنَ الغَرْبِ (٦) وَتَنْقِيَةُ العَيْنِ وَشِبْهُ ذَلِكَ كُلُّهِ (٧) جَائِزٌ أَنْ يُشْترَطَ عَلَى العَامِلِ، ولَا تَجُوزُ المُسَاقَاةُ عَلَى إِخْرَاجِ مَا فِي الحَائِطِ مِنَ الدَّوَابِّ، وَمَا مَاتَ مِنْهَا فعلى