Printed page ٢٤١
وَتَجُوزُ الشِّرْكَةُ بِالأَمْوَالِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ مَا أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ (١)، وَالعَمَلُ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ مَا شَرَطَا مِنَ الرِّبْحِ لِكُلِّ وَاحِدٍ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْتَلِفَ رَأْسُ المَالِ، وَيَسْتَوِيَا فِي الرِّبْحِ.
[القراض:]
وَالقِرَاضُ (٢) جَائِزٌ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، وَقَدْ أُرْخِصَ فِيهِ بِنِقَارِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا يَجُوزُ بِالعُرُوضِ، وَيَكُونُ إِنْ نَزَلَ أَجِيرًا فِي بَيْعِهَا وَعَلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ فِي الثَّمَنِ، وَلِلْعَامِلِ كِسْوَتُهُ وَطَعَامُهُ إِذَا سَافَرَ فِي المَالِ الذِي لَهُ بَالٌ، وَإِنَّمَا يَكْتَسِي فِي السَّفَرِ البَعِيدِ، وَلَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ حَتَّى يَنِضَّ (٣) رَأْسُ المَالِ.
[المساقاة:]
وَالمُسَاقَاةُ (٤) جَائِزَةٌ فِي الأُصُولِ عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنَ الأَجْزَاءِ، وَالعَمَلُ كُلُّهُ عَلَى