Skip to content

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي [تحريم بيع الغرر]

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

ابن أبي زيد القيرواني

Printed page ٢٢٨

وَحْدَهُ.

وَمَا يَكُونُ مِنَ الأَدْوِيَةِ وَالزَّرَائعِ (١) التِي لَا يُعْتَصَرُ مِنْهَا زَيْتٌ فَلَا يَدْخُلُ ذَلِكَ فِيمَا يَحْرُمُ مِنْ بَيعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَالتَّفَاضُلِ فِي الجِنْسِ الوَاحِدِ مِنْهُ.

وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ طَعَامِ (٢) القَرْضِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى (٣)، وَلَا بَأْسَ بِالشَّرِكَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ المَكِيلِ قَبْلَ قَبْضِهِ.

[تحريم بيع الغرر]

وَكُلُّ عَقْدِ بَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ كِرَاءٍ بِخَطَرٍ أَوْ غَرَرٍ (٤) فِي ثَمَنٍ أَوْ