Printed page ١٩٣
[الذكاة الشرعية:]
/ أ ١٠٥/ وَالذَّكَاةُ قَطْعُ الحُلْقُومِ (١) وَالأَوْدَاجِ (٢)، وَلَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ رَفَعَ يَدَهُ بَعْدَ قَطْعِ بَعْضِ ذَلِكَ، ثُمَّ أَعَادَ يَدَهُ فَأَجْهَزَ= فَلَا تُؤْكَلُ، وَإِنْ تَمَادَى حَتَّى قَطَعَ الرَّأْسَ أَسَاءَ وَتُؤْكَلُ، وَمَنْ ذَبَحَ مِنَ القَفَا لَمْ تُؤْكَلْ.
[بيان ما يُذبَح وما يُنحر:]
وَالبَقَرُ تُذْبَحُ، وَإِنْ نُحِرَتْ أُكِلَتْ، وَالإِبِلُ تُنْحَرُ، وَإِنْ ذُبِحَتْ لَمْ تُؤْكَلْ، وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي أَكْلِهَا (٣)، وَالغَنَمُ تُذْبَحُ فَإِنْ نُحِرَتْ لَمْ تُؤْكَلْ، وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا.
[ذكاة الجنين:]
وَذَكَاةُ مَا فِي البَطْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ (٤) إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ.
[ما لا تجوز ذكاتُه:]
وَالمُنْخَنِقَةُ بِحَبْلٍ وَنَحْوِهِ وَالمَوْقُوذَةُ (٥) بِعَصًا وَشِبْهِهَا وَالمُتَرَدِّيَةُ (٦) وَالنَّطِيحَةُ (٧)