Printed page ١٧٣
[الزكاة في أموال الصغار:]
وَعَلَى الأَصَاغِرِ الزَّكَاةُ فِي أَمْوَالِهِمْ فِي العَيْنِ وَالحَرْثِ وَالمَاشِيَةِ، وَزَكَاةُ الفِطْرِ (١). وَلَا زَكَاةَ عَلَى عَبْدٍ وَلَا عَلَى مَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ فِي ذَلِكَ كُلِّهُ، فَإِذَا أُعْتِقَ (٢) فَلْيَأْتَنِفْ حَوْلًا مِنْ يَوْمِئِذٍ بِمَا يَمْلِكُ مِنْ مَالِه.
وَلَا زَكَاةَ عَلَى أَحَدٍ فِي عَبْدِهِ وَخَادِمِهِ وَفَرَسِهِ وَدَارِهِ وَلَا فِيما يُتَّخَذُ لِلْقُنْيَةِ مِنَ الرِّبَاعِ وَالعُرُوضِ المقتناةِ (٣)، وَلَا فِيمَا يُتَّخَذُ لِلْبَاسِ مِنَ الحُلِيِّ (٤).
[زكاة الفوائد:]
وَمَنْ وَرِثَ عَرْضًا أَوْ وُهِبَ لَهُ (٥) أَوْ رَفَعَ مِنْ أَرْضِهِ زَرْعًا فَزَكَّاهُ = فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي شِيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُبَاعَ، وَيَسْتَقْبِلَ بِهِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُ ثَمَنَهُ.